التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من قانون حمايـــة البيئــــة رقم 6 لسنة 2017

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5455، ص 2703
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5455ص 270316 نيسان 2017

أ- لغاية الترخيص البيئي تصنف المنشآت بحسب خطورة أنشطتها على البيئة على ان تحدد هذه المنشآت بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية. ب- تلتزم المنشأة قبل الحصول على الرخصة البيئية بتقديم دراسة تقييم الأثر البيئي معدة من احدى الجهات الاستشارية التي تعتمدها الوزارة. ج- تلتزم المنشأة الحاصلة على الرخصة البيئية بإعلام الوزارة قبل اي تعديل أو توسعة للحصول على الموافقة المسبقة من الوزارة وفقا للأنظمة الصادرة لهذه الغاية. د- للوزير إلزام المنشاة التي يتبين في أي وقت ان نشاطاتها تتسبب او قد تتسبب بأضرار بيئية إجراء دراسة تدقيق بيئي. هـ - على جميع المنشآت القائمة قبل نفاذ أحكام هذا القانون وتمارس أي نشاط يصنف مرتفع الخطورة وله آثار بيئية أو قد يتسبب بآثار بيئية وفق أحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بموجبه ولم تحصل على موافقة بيئية من الوزارة إجراء دراسة التدقيق البيئي. و- يجدد التصريح البيئي الممنوح للمنشأة وفقاً لأحكام نظام الترخيص البيئي.

الإحالة

المادة 5 من قانون حمايـــة البيئــــة رقم 6 لسنة 2017 (الجريدة الرسمية، العدد 5455، ص 2703)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية