الجريدة الرسميةالعدد 5455ص 270316 نيسان 2017
أ- تحدد المواد الخطرة التي يحظر او يقيد إدخالها او استيرادها أو تخزينها او تداولها او استعمالها باي طريقة في المملكة لأسباب بيئية بموجب نظام يصدر لهذه الغاية.
ب- إذا تم إدخال المواد الخطرة التي يحظر أو يقيد إدخالها أو استيرادها أو تخزينها أو تداولها أو استعمالها في المملكة بمقتضى أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة تقوم الوزارة وبالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة بإعادة المواد الخطرة لمصدرها على حساب الجهة المخالفة وتحملها الغرامات والنفقات والخسائر التي تسببت بها مع عدم الإخلال بأي عقوبات منصوص عليها في هذا القانون او أي تشريع آخر وأي تعويضات او عقوبات أخرى تترتب على ذلك.