التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من قانون حمايـــة البيئــــة رقم 6 لسنة 2017

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5455، ص 2703
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5455ص 270316 نيسان 2017

يحظر إدخال أي نفايات خطرة إلى أراضي المملكة أو استيرادها أو تخزينها أو تداولها أو استعمالها أو إتلافها أو القاؤها بأي طريقة وتحدد هذه النفايات بموجب نظام يصدر لهذه الغاية، وفي حال مخالفة ذلك تقوم الوزارة وبالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة بإعادة النفايات الخطرة لمصدرها على حساب الجهة المخالفة وتحملها الغرامات والنفقات والخسائر التي تسببت بها مع عدم الإخلال بأي عقوبات منصوص عليها في هذا القانون أو أي تشريع آخر، وأي تعويضات او عقوبات أخرى تترتب على ذلك.

الإحالة

المادة 7 من قانون حمايـــة البيئــــة رقم 6 لسنة 2017 (الجريدة الرسمية، العدد 5455، ص 2703)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية