التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 9من قانون حمايـــة البيئــــة رقم 6 لسنة 2017

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5455، ص 2703
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5455ص 270316 نيسان 2017

أ- يحظر طرح أي مواد أو أجهزة أو معدات أو تصريف أي منها أو سكبها أو تجميعها أو دفنها أو إغراقها أو وضعها بأي طريقة في مصادر المياه والأحواض المائية والبيئة البحرية أو ضمن الحدود الآمنة لها إذا كانت تلك المواد تسبب بحكم خواصها الفيزيائية أو الكيميائية أو البيولوجية أو لأي سبب آخر تلوثا أو ضرراً بيئياً لتلك المصادر أو تتسبب في خفض درجة حرارتها أو رفعها أو أي تغيير على خواصها الطبيعية أو تسبب ضررا للكائنات الحية. ب- يحظر طرح أي مياه عادمة ناجمة عن التصنيع او الاستعمال المنزلي أو تصريفها أو سكبها أو تجميعها خلافا للشروط والمعايير التي تحددها الوزارة أو في غير الأماكن التي تحددها الوزارة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة. ج- على المنشأة التي ينجم عن نشاطها الصناعي مياه عادمة القيام بمعالجتها وفقا للمتطلبات والمعايير التي تحددها الوزارة لهذه الغاية.

الإحالة

المادة 9 من قانون حمايـــة البيئــــة رقم 6 لسنة 2017 (الجريدة الرسمية، العدد 5455، ص 2703)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية