التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 11من قانون حمايـــة البيئــــة رقم 6 لسنة 2017

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5455، ص 2703
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5455ص 270316 نيسان 2017

أ-‌ على المنشأة التي تمارس نشاطا ينتج عنه انبعاثات تتجاوز الحدود المسموح بها وفقا للمواصفات والقواعد الفنية المعتمدة وشروط الرخصة البيئية اتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من أي تلوث ينتج منه بما في ذلك تركيب أجهزة للتحكم في الانبعاث ومنع انتشاره. ب-‌ على كل مركبة ينجم عنها انبعاثات قد تسبب تلوثا اتخاذ الاجراءات اللازمة للحد منه بما في ذلك تركيب أجهزة خاصة للتحكم به قبل الانبعاث ضمن الحدود المسموح بها وفقاً للمواصفات والقواعد الفنية المعتمدة والتعليمات التي تصدر لهذه الغاية. ج- ‌ على الجهات الرسمية ذات العلاقة عدم ترخيص المركبات او تجديد ترخيصها اذا لم تستوف شروط المواصفات والقواعد الفنية المعتمدة.

الإحالة

المادة 11 من قانون حمايـــة البيئــــة رقم 6 لسنة 2017 (الجريدة الرسمية، العدد 5455، ص 2703)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية