التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 26من قانون حمايـــة البيئــــة رقم 6 لسنة 2017

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5455، ص 2703
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5455ص 270316 نيسان 2017

أ- يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر أو بغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد على الف دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين كل من:- 1- خالف تعليمات القذف الرملي الصادرة بمقتضى أحكام هذا القانون. 2- عرض الخردة (السكراب) أو أي مخلفات أو خزن أيا منها على جوانب الطرق أو في الساحات العامة أو خارج الأماكن المعتمدة من الجهات المختصة لهذه الغاية أو عرضها بطريقة تسبب التلوث البصري، أو تلحق ضررا بالبيئة. 3- نقل السماد العضوي غير المعالج أو خزنه أو تداوله أو استعمله خلافا لأحكام التعليمات الصادرة لهذه الغاية. 4- خالف أحكام المادة (10) من هذا القانون. ب- تضاعف الغرامات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة إذا كان الفاعل منشأة.

الإحالة

المادة 26 من قانون حمايـــة البيئــــة رقم 6 لسنة 2017 (الجريدة الرسمية، العدد 5455، ص 2703)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية