الجريدة الرسميةالعدد 5455ص 270316 نيسان 2017
أ- يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر أو بغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد على الف دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين كل من:-
1- خالف تعليمات القذف الرملي الصادرة بمقتضى أحكام هذا القانون.
2- عرض الخردة (السكراب) أو أي مخلفات أو خزن أيا منها على جوانب الطرق أو في الساحات العامة أو خارج الأماكن المعتمدة من الجهات المختصة لهذه الغاية أو عرضها بطريقة تسبب التلوث البصري، أو تلحق ضررا بالبيئة.
3- نقل السماد العضوي غير المعالج أو خزنه أو تداوله أو استعمله خلافا لأحكام التعليمات الصادرة لهذه الغاية.
4- خالف أحكام المادة (10) من هذا القانون.
ب- تضاعف الغرامات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة إذا كان الفاعل منشأة.