التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 15من قــانون حـمـايـة المستهلك رقم 7 لسنة 2017

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5455، ص 2725
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5455ص 272516 نيسان 2017

للجمعية في سبيل تحقيق أهدافها القيام بما يلي:- أ- رعاية مصالح المستهلك وتثقيفه وتوعيته وتعريفه بحقوقه وطرق المطالبة بها. ب- تقديم المشورة والإرشاد للمستهلك. ج- تلقي الشكاوى والتحقق منها والعمل على إزالة أسبابها. دـ تمثيل المستهلك لدى الجهات الرسمية وغير الرسمية فيما يتعلق بشكاوى المستهلكين ضد المزودين. هـ- دراسة أسعار المنتجات ومقارنتها وجودتها والتأكد من صحة البيانات الخاصة بها وإبلاغ الأجهزة المختصة بما يقع من مخالفات في هذا الشأن. و- تقديم المعلومات للجهات المختصة عن المشكلات المتعلقة بحقوق المستهلك ومصالحه وتقديم المقترحات لحلها. ز- معاونة المستهلك الذي وقع عليه ضرر من جراء استخدام سلعة أو شرائها أو تلقي خدمة في تقديم الشكاوى للجهات المختصة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لحماية حقوقه ومصالحه. ح- تعزيز العلاقة بين المستهلك والمزود. ط- التوسط لفض النزاعات الناشئة بين المستهلك والمزود إذا وافق الطرفان على ذلك . ي- إنشاء قاعدة بيانات ذات علاقة بمجال عملها وإجراء الدراسات والبحوث ونشرها.

الإحالة

المادة 15 من قــانون حـمـايـة المستهلك رقم 7 لسنة 2017 (الجريدة الرسمية، العدد 5455، ص 2725)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية