التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 10من قانون هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن رقم 8 لسنة 2017

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5455، ص 2738
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5455ص 273816 نيسان 2017

أ- يمثل الرئيس الهيئة لدى الغير، ويتولى المهام والصلاحيات التالية:- تنفيذ السياسة العامة للهيئة وتنفيذ قرارات المجلس بما في ذلك الخطط والبرامج التي يقرها. الإشراف على الجهاز التنفيذي للهيئة ومتابعة شؤونها المالية والإدارية وتنسيق العمل بينها وبين أي جهة ذات علاقة. الإشراف على اعداد مشروع نظام التنظيم الاداري للهيئة والوصف الوظيفي لجهازها التنفيذي وعرضه على المجلس لاقراره والعمل على توفير الموارد البشرية والامكانات الفنية اللازمة لقيام الهيئة بمهامها. توقيع العقود والاتفاقيات التي يقرها المجلس. إعداد التقرير السنوي المتعلق بأنشطة الهيئة والبيانات المالية الختامية للسنة المالية السابقة ورفعها للمجلس. إصدار النشرات وإعداد البرامج الإعلامية اللازمة لتوعية الجمهور بأهمية أعمال القطاع. أي مهام او صلاحيات يكلفه المجلس بها. ب- للرئيس تفويض أي من صلاحياته المنصوص عليها في هذا القانون لنائبه او لأي مفوض او لأي موظف من الجهاز التنفيذي للهيئة على أن يكون التفويض خطياً ومحدداً.

الإحالة

المادة 10 من قانون هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن رقم 8 لسنة 2017 (الجريدة الرسمية، العدد 5455، ص 2738)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية