التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 11من قانون هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن رقم 8 لسنة 2017

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5455، ص 2738
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5455ص 273816 نيسان 2017

أ- يحظر على المفوض او زوجه او احد اقاربه من الدرجة الأولى أن يقوم بأي عمل او يقدم اي استشارة للغير، بعوض او بدون عوض في مجال عمل القطاع طيلة مدة عضويته في المجلس ولمدة سنة واحدة بعد انتهائها. ب- يترتب على المفوض عند تعيينه أن يقدم تصريحاً خطياً بعدم وجود أي منفعة مباشرة أو غير مباشرة او علاقة له او لزوجه او لأصوله او فروعه او لأقاربه من الدرجة الأولى بعمل القطاع، وفي حال حصول ذلك نتيجة الإرث او لأي سبب مشروع آخر فعليه أن يوفق اوضاعه خلال مدة لا تزيد على ثلاثة اشهر من تاريخ وقوعها.

الإحالة

المادة 11 من قانون هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن رقم 8 لسنة 2017 (الجريدة الرسمية، العدد 5455، ص 2738)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية