الجريدة الرسميةالعدد 5455ص 273816 نيسان 2017
أ- على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر، يبت المجلس في النزاعات التي تنشأ بين المصرح لهم او المرخص لهم إذا أجازت العقود المبرمة بينهم ذلك او اتفقوا على إحالة النزاع إلى الهيئة.
ب - إذا تمت إحالة النزاع إلى الهيئة وفقاً لأحكام الفقرة (أ) من هذه المادة فعليها ان تصدر قراراً بشأن النزاع خلال مدة لا تزيد على ستين يوما من تاريخ إحالته اليها ويجوز باتفاق الاطراف تمديد هذه المدة لمدة مماثلة.
ج- يبت المجلس في النزاعات التي تنشأ بين المستهلكين والمصرح له اوالمرخص له في مجال عمل القطاع.
د- يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنظيم تسوية النزاعات المنصوص عليها في هذه المادة.