الجريدة الرسميةالعدد 5455ص 273816 نيسان 2017
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-
الهيئـة
:
هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن.
المجلس
:
مجلس مفوضي الهيئة.
الرئيس
:
رئيس المجلس/ الرئيس التنفيذي.
المفوض
:
عضو المجلس.
القطاع
:
قطاع الطاقة والمصادر الطبيعية والمعادن والعمل الاشعاعي والنووي في المملكة بما في ذلك البترول والمشتقات البترولية والصخر الزيتي والفحم والغاز الطبيعي والغاز الطبيعي المسال والوقود الحيوي، ونشاطات توليد ونقل وتوزيع وتزويد الطاقة الكهربائية والطاقة المتجددة والوقاية الاشعاعية والأمان والأمن النووي.
الشخص
:
الشخص الطبيعي او الاعتباري.
التصريح
:
الموافقة الأولية التي تمنحها الهيئة للشخص وفقاً لأحكام هذا القانون والتشريعات ذات العلاقة بتنظيم القطاع.
المصرح له
:
الشخص الحاصل على التصريح وفقاً لأحكام هذا القانون والتشريعات ذات العلاقة بتنظيم القطاع .
الرخصة
:
الإذن النهائي الذي تمنحه الهيئة للشخص وفقاً لأحكام هذا القانون والتشريعات ذات العلاقة بتنظيم القطاع.
المرخص له
:
الشخص الحاصل على الرخصة بموجب أحكام هذا القانون والتشريعات ذات العلاقة بتنظيم القطاع .