التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من قانون هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن رقم 8 لسنة 2017

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5455، ص 2738
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5455ص 273816 نيسان 2017

أ- يتولى إدارة الهيئة والإشراف عليها مجلس يسمى (مجلس المفوضين) يتكون من رئيس وأربعة أعضاء بمن فيهم نائب الرئيس يعينون بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب رئيس الوزراء لمدة اربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة على أن يقترن قرار التعيين بالإرادة الملكية السامية . ب- يحدد راتب كل من الرئيس وأعضاء المجلس وسائر حقوقهم المالية بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب رئيس الوزراء. ج - يؤدي كل من الرئيس وأعضاء المجلس، أمام رئيس الوزراء، قبل مباشرتهم لأعمالهم القسم التالي:- (( اقسم بالله العظيم أن أكون مخلصاً للملك والوطن وان احترم القوانين والأنظمة المعمول بها وان أقوم بالواجبات الموكولة اليّ بأمانة وإخلاص)). د - يتولى نائب الرئيس صلاحيات الرئيس عند غيابه او شغور منصبه.

الإحالة

المادة 5 من قانون هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن رقم 8 لسنة 2017 (الجريدة الرسمية، العدد 5455، ص 2738)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية