التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 16من قانون الحماية من العنف الأسري رقم 15 لسنة 2017

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5460، ص 3345
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5460ص 334516 أيار 2017

تصدر المحكمة المختصة حال قناعتها بضرورة حماية المتضرر وأي من أفراد الأسرة وبناء على طلب أي منهما وفي غياب أو حضور مرتكب العنف الأسري أمر حماية يتضمن إلزامه بأي مما يلي: - أ- عدم التعرض للمتضرر أو أي من أفراد الأسرة أو التحريض على التعرض لهما. ب- عدم الاقتراب من المكان الذي يقيم فيه المتضرر أو أي من أفراد الأسرة. ج- عدم الإضرار بالممتلكات الشخصية للمتضرر أو أي من أفراد الأسرة. د- تمكين المتضرر أو أي من أفراد الأسرة أو المفوض من أي منهما دخول البيت الأسري بوجود احد أفراد إدارة حماية الأسرة لأخذ ممتلكاته الشخصية وتسليمها لصاحب العلاقة بموجب ضبط بتسلمها. هـ- أي أمر ترى المحكمة أن من شأنه توفير حماية فاعلة للمتضرر أو لأي من الأشخاص المحتمل تعرضهم للأذى بسبب علاقتهم به.

الإحالة

المادة 16 من قانون الحماية من العنف الأسري رقم 15 لسنة 2017 (الجريدة الرسمية، العدد 5460، ص 3345)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية