التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من قانون الحماية من العنف الأسري رقم 15 لسنة 2017

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5460، ص 3345
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5460ص 334516 أيار 2017

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- الوزارة : وزارة التنمية الاجتماعية. الوزير : وزير التنمية الاجتماعية. أفراد الأسرة : الأشخاص المذكورون في المادة (3) من هذا القانون. البيت الأسري : المكان الذي يقيم فيه أفراد الأسرة عادة. العنف الأسري : الجرائم الواقعة على الأشخاص التي يرتكبها أحد أفراد الأسرة في مواجهة أي من أفرادها. المتضرر : الشخص الذي يتعرض للعنف الأسري وفقاً لأحكام هذا القانون . المكان الآمن : كل مكان يحقق الأمن للمتضرر ولأي من أفراد الأسرة والمعتمد من الوزير. إدارة حماية الأسرة : الوحدة التنظيمية المنشأة في مديرية الأمن العام والمختصة بحماية الأسرة . الأخصائي الاجتماعي والنفسي : موظف الوزارة المختص في إدارة حماية الأسرة.

الإحالة

المادة 2 من قانون الحماية من العنف الأسري رقم 15 لسنة 2017 (الجريدة الرسمية، العدد 5460، ص 3345)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية