الجريدة الرسميةالعدد 5460ص 334516 أيار 2017
أ-1- على كل من مقدمي الخدمات الصحية أو التعليمية أو الاجتماعية في القطاعين العام والخاص التبليغ عن أي حالة عنف أسري واقعة على فاقد الأهلية أو ناقصها حال علمه أو إبلاغه بها.
2- يكون التبليغ بموافقة المتضرر إذا كان كامل الأهلية وكان الفعل الواقع عليه يشكل جنحة وفقاً لأحكام هذا القانون.
ب- لا يجوز الإفصاح عن هوية مقدمي البلاغ في قضايا العنف الاسري الا اذا تطلبت الإجراءات القضائية غير ذلك.
ج- يعاقب كل من يخالف أحكام الفقرة ) أ( من هذه المادة بالحبس مدة لا تزيد على أسبوع أو بغرامة لا تتجاوز خمسين ديناراً او بكلتا هاتين العقوبتين.