التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من قانون الحماية من العنف الأسري رقم 15 لسنة 2017

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5460، ص 3345
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5460ص 334516 أيار 2017

تلتزم إدارة حماية الأسرة عند تسوية النزاع بين الأطراف بالإجراءات التالية :- أ- استدعاء الأطراف وعقد جلسة التسوية وتثبيت ذلك في الملف. ب- مراعاة وضع الأسرة وظروفها. ج- تثبيت التسوية الموقعة من أطراف النزاع، وإعداد تقرير بذلك مرفقا به دراسة اجتماعية يعدها الاخصائي الاجتماعي والنفسي. د- الانتهاء من إجراءات التسوية خلال أربعة عشر يوماً من تاريخ عقد أول جلسة ولها تمديد هذه المدة لمرة واحدة ولمدة مماثلة إذا كانت إمكانية التسوية متوافرة بعد الاستئناس برأي الأخصائي الاجتماعي والنفسي.

الإحالة

المادة 8 من قانون الحماية من العنف الأسري رقم 15 لسنة 2017 (الجريدة الرسمية، العدد 5460، ص 3345)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية