التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 9من قانون الحماية من العنف الأسري رقم 15 لسنة 2017

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5460، ص 3345
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5460ص 334516 أيار 2017

أ- بعد انتهاء المدة المشار إليها في الفقرة (د) من المادة (8) من هذا القانون، يُحال ملف التسوية إلى المحكمة المختصة سواء تمت التسوية أم لم تتم. ب- للمحكمة المختصة المصادقة على قرار التسوية دون اشتراط حضور الأطراف خلال مدة لا تتجاوز سبعة أيام من تاريخ ورود ملف التسوية لقلم المحكمة ويكون قرارها بالمصادقة على التسوية قطعيا.

الإحالة

المادة 9 من قانون الحماية من العنف الأسري رقم 15 لسنة 2017 (الجريدة الرسمية، العدد 5460، ص 3345)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية