الجريدة الرسميةالعدد 5460ص 334516 أيار 2017
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :-
الوزارة
:
وزارة التنمية الاجتماعية.
الوزير
:
وزير التنمية الاجتماعية.
أفراد الأسرة
:
الأشخاص المذكورون في المادة (3) من هذا القانون.
البيت الأسري
:
المكان الذي يقيم فيه أفراد الأسرة عادة.
العنف الأسري
:
الجرائم الواقعة على الأشخاص التي يرتكبها أحد أفراد الأسرة في مواجهة أي من أفرادها.
المتضرر
:
الشخص الذي يتعرض للعنف الأسري وفقاً لأحكام هذا القانون .
المكان الآمن
:
كل مكان يحقق الأمن للمتضرر ولأي من أفراد الأسرة والمعتمد من الوزير.
إدارة حماية الأسرة
:
الوحدة التنظيمية المنشأة في مديرية الأمن العام والمختصة بحماية الأسرة .
الأخصائي الاجتماعي والنفسي
:
موظف الوزارة المختص في إدارة حماية الأسرة.