التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من قانون الحماية من العنف الأسري رقم 15 لسنة 2017

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5460، ص 3345
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5460ص 334516 أيار 2017

أ-1- على كل من مقدمي الخدمات الصحية أو التعليمية أو الاجتماعية في القطاعين العام والخاص التبليغ عن أي حالة عنف أسري واقعة على فاقد الأهلية أو ناقصها حال علمه أو إبلاغه بها. 2- يكون التبليغ بموافقة المتضرر إذا كان كامل الأهلية وكان الفعل الواقع عليه يشكل جنحة وفقاً لأحكام هذا القانون. ب- لا يجوز الإفصاح عن هوية مقدمي البلاغ في قضايا العنف الاسري الا اذا تطلبت الإجراءات القضائية غير ذلك. ج- يعاقب كل من يخالف أحكام الفقرة ) أ( من هذه المادة بالحبس مدة لا تزيد على أسبوع أو بغرامة لا تتجاوز خمسين ديناراً او بكلتا هاتين العقوبتين.

الإحالة

المادة 4 من قانون الحماية من العنف الأسري رقم 15 لسنة 2017 (الجريدة الرسمية، العدد 5460، ص 3345)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية