الجريدة الرسميةالعدد 5460ص 336216 أيار 2017
أ- يراعي المجلس عند تحديد مقدار الغرامة التي يفرضها على أي شخص ارتكب مخالفة لأحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه أياً من الأمور التي تستوجبها حماية التعامل في الأوراق المالية بما في ذلك الاعتبارات التالية:-
1- إنطواء المخالفة على خداع أو احتيال أو تلاعب أو تجاهل متعمد أو إهمال جسيم للمتطلبات المنصوص عليها في هذا القانون.
2- ما يترتب على المخالفة من إضرار بأي شخص بصورة مباشرة أو غير مباشرة .
3- ما ينجم عن المخالفة من إثراء غير مشروع أو تجنب خساره مع الأخذ بعين الاعتبار التعويضات التي تم دفعها للمتضررين من ارتكاب المخالفة.
ب- للمجلس احالة المخالفات المرتكبة لاحكام هذا القانون والانظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه الى المحكمة المختصة.