الجريدة الرسميةالعدد 5460ص 336216 أيار 2017
الافصــاح
أ-1- لا يجوز لاي شخص ان يقوم باي عرض عام الا اذا تقدم بنشرة اصدار الى الهيئة ومرفقا بها جميع المعلومات والبيانات التي تمكن المستثمر من اتخاذ قراره الاستثماري.
2- يصدر المجلس تعليمات يحدد فيها المعلومات والبيانات الواجب تضمينها في نشرة الاصدار وارفاقها بها .
ب- يتم عرض الاوراق المالية باي من الوسائل التالية:-
1- نشرة الاصدار .
2- اعلان يتضمن ملخصاً عن نشرة الاصدار واي معلومات او بيانات تتطلبها الهيئة او تسمح بها بموجب التعليمات التي يصدرها المجلس .
3- مادة مكتوبة مرفقة مع نشرة الاصدار او تسبقها على ان تكون نشرة الاصدار قد اصبحت نافذة .
ج- لا يعتبر بيع الاوراق المالية ، بموجب العرض العام ، ملزما للمشتري الا اذا تسلم نسخة من نشرة الاصـدار النافذة.
د- على كل شخص يرغب في تسويق أو بيع أوراق مالية غير أردنية داخل المملكة الحصول على موافقة الهيئة المسبقة وفقاً للتعليمات التي يصدرها المجلس لهذه الغاية.