التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 65من قانــون الأوراق الماليـــــة رقم 18 لسنة 2017

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5460، ص 3362
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5460ص 336216 أيار 2017

أ- للسوق المالي وفقاً للتعليمات التي يصدرها ان يقوم بالتدقيق والتحقيق والتفتيش على اعضائه وعلى مصدري الاوراق المالية المدرجة لديه للتاكد من عدم مخالفتهم لانظمته الداخلية والتعليمات الصادرة عنه وبما يكفل حماية حقوق جميع الاطراف. ب- تعتبر المعلومات التي تطلع عليها ادارة السوق المالي وموظفوه ومستشاروه سرية ، ولا يجوز للسوق المالي الافصاح عنها الا بعد موافقة المجلس على ذلك . ج- للسوق المالي ولاسباب مبررة ووفقاً للحالات المنصوص عليها في انظمته الداخلية والتعليمات الصادرة عنه ان يعلق تداول اوراق مالية معينة او يوقف اعمال أي من اعضائه للمدة التي يراها مناسبة شريطة اعلام الهيئة فوراً بذلك. د- اذا تبين للسوق المالي ان عضوا يعاني من صعوبات مالية او ادارية وان استمراره بالعمل يهدد مصالح المستثمرين والدائنين والاعضاء الآخرين او السوق المالي نفسه فعليه اعلام الهيئة فوراً بذلك وللهيئة وبصورة مستعجلة تعليق او منع الخدمات التي يقدمها السوق المالي لذلك العضو او الحد منها.

الإحالة

المادة 65 من قانــون الأوراق الماليـــــة رقم 18 لسنة 2017 (الجريدة الرسمية، العدد 5460، ص 3362)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية