الجريدة الرسميةالعدد 5460ص 336216 أيار 2017
أ- تكون العضوية في المركز الزامية للجهات التالية :-
1- الشركات المساهمة العامة .
2- الشخص الاعتباري المرخص له بممارسة اعمال الوسيط المالي أو الوسيط لحسابه .
3- الحافظ الامين .
4- أي جهة اخرى يحددها المجلس .
ب- لموظفي المركز المخولين من المرجع المختص التفتيش على وثائق وسجلات أي من اعضائه والحصول على نسخ منها ، سواء اكان ذلك باشعار مسبق ام بدونه وذلك فيما يتعلق بمهام المركز ، شريطة ان يتم التفتيش اثناء ساعات العمل .
ج- على العضو في المركز توقيع تعهد يؤكد وجوب تقيده بانظمة المركز الداخلية وتعليماته .
د- يعتبر مخالفة لاحكام هذا القانون عدم الالتزام باحكام الانظمة الداخلية والتعليمات الصادرة عن المركز او تخلف عضو المركز عن دفع أي بدل واي مبالغ مالية مستحقة عليه للمركز.