الجريدة الرسميةالعدد 5460ص 336216 أيار 2017
أ- يخضع لرقابة الهيئة واشرافها وفقاً لاحكام هذا القانون والانظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاها كل من :-
1- المصدرين .
2- المرخص لهم .
3- المعتمدين .
4- السوق المالي .
5- المركز .
6- صناديق الاستثمار المشترك وشركات الاستثمار .
ب- تخضع الجهات المشار اليها في الفقرة (أ) من هذه المادة للتفتيش عليها والتدقيق على وثائقها وقيودها وسجلاتها من الجهة المختصة في الهيئة المخولة قانونياً بذلك .
ج- تحقيقاً للغايات المقصودة من هذا القانون والانظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه، تشمل الوثائق والقيود والسجلات ، حيثما وردت ، البيانات البنكية والمراسلات والمذكرات والوثائق وملفات الحاسوب او أي وسيلة لحفظ المعلومات والبيانات سواء كانت خطية او الكترونية .