التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 43من قانــون الأوراق الماليـــــة رقم 18 لسنة 2017

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5460، ص 3362
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5460ص 336216 أيار 2017

أ- على كل مصدر ان يقدم الى الهيئة ، ووفقا للتعليمات التي يصدرها المجلس ، التقارير الدورية المبينة ادناه وان يقوم بنشرها:- 1- تقريرا سنويا، يتضمن البيانات المالية مدققة من مدقق حسابات قانوني خلال تسعين يوما من تاريخ انتهاء سنته المالية . 2- تقرير ربع سنوي يقدم خلال ثلاثين يوما من تاريخ انتهاء الربع المعني مراجعاً من مدقق حسابات قانوني. 3- تقريرا عن نتائج اعماله الاولية بعد قيام مدقق حسابات قانوني باجراء عملية المراجعة الاولية لها ، وذلك خلال خمسة واربعين يوما من انتهاء سنته المالية حدا اعلى . 4- تقريرا يتعلق بانتخاب مجلس الادارة واي تغيير في تشكيلة او هوية أي من اعضائه. ب- للمجلس تنظيم شكل ومحتوى التقارير الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة على ان يحدد فيها الاشخاص الذين يتعين عليهم التوقيع عليها مع الاخذ بعين الاعتبار امكانية اعتماد التقارير المقدمة بصورة الكترونية . ج- يجوز نشر التقارير المشار اليها في الفقرة (أ) من هذه المادة في صحيفة يومية محلية او بواسطة وسائل البريد الخطي او الالكتروني لعنوان كل من حملة الاوراق المالية او بواسطة أي وسيلة اخرى تعتمدها الهيئة وفق احكام التعليمات التي يصدرها المجلس . د- على كل مصدر اصدار بيان علني بأي معلومة جوهرية فور علمه بها وتزويد الهيئة بها .

الإحالة

المادة 43 من قانــون الأوراق الماليـــــة رقم 18 لسنة 2017 (الجريدة الرسمية، العدد 5460، ص 3362)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية