التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 60من قانــون الأوراق الماليـــــة رقم 18 لسنة 2017

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5460، ص 3362
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5460ص 336216 أيار 2017

أ- للمجلس بعد اخطار الشخص المعني ومنحه فرصة لسماع اقواله رفض او تعليق او الغاء الترخيص او الاعتماد ، حسب مقتضى الحال ، في أي من الحالات التالية:- 1- مخالفة أي من احكام هذا القانون او الانظمة او التعليمات او القرارات الصادرة بمقتضاه . 2- تضمين طلب الترخيص او الاعتماد معلومات غير صحيحة. 3- القيام باي عمل محظور . 4- ثبوت عدم جدارته في مزاولة اعمال المرخص له او المعتمد . ب- اذا تمت مخالفة معتمد فيتعين على المجلس عندئذ وإضافة الى اخطاره اشعار الشخص الذي يعمل لديه بذلك. ج- يحق للمجلس ، مع بيان الاسباب ، ان يقرر تعليق الرخصة او الاعتماد الى حين سماع الاقوال . د- يعتبر قرار تعليق الترخيص او الاعتماد سريا لا يجوز نشره ، الى ان يتم اتخاذ قرار نهائي بهذا الشأن ، الا اذا تبين بأن المرخص له قد خالف قرار التعليق بعد اشعاره به، وذلك مع عدم الاخلال بالتزام الاشخاص بالقرار الذي تم اخطارهم به. هـ- يدون القرار النهائي برفض الترخيص او الاعتماد او الغائه او تعليقه ، والنتائج التي يتم التوصل اليها بهذا الشأن، في سجل المرخصين والمعتمدين ، ويعتبر حكما تعليق او الغاء ترخيص أي مرخص له تعليقا او الغاء لاعتماد جميع المعتمدين لديه .

الإحالة

المادة 60 من قانــون الأوراق الماليـــــة رقم 18 لسنة 2017 (الجريدة الرسمية، العدد 5460، ص 3362)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية