التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 92من قانــون الأوراق الماليـــــة رقم 18 لسنة 2017

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5460، ص 3362
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5460ص 336216 أيار 2017

أ- يجوز إنشاء صناديق الاستثمار المشترك من قبل الشركات المرخصة لممارسة أعمال إدارة الاستثمار. ب- يشترط في طالب تأسيس صندوق الاستثمار المشترك ما يلي:- 1- أن يكون قد مضى على حصوله على ترخيص من المجلس لمزاولة نشاط مدير الاستثمار مدة لا تقل عن سنتين. 2- أن يقدم خلال المدة المنصوص عليها في البند (1) من هذه الفقرة بيانات مالية نهائية مدققة لكل سنة من السنتين التي تسبق طلب التأسيس. ج- يكون مدير الاستثمار مديراً لصندوق الاستثمار المشترك. د- يجوز للمجلس استثناء طالب التأسيس من شرط المدة المنصوص عليه في البند (1) من الفقرة (ب) من هذه المادة إذا كان طالب التأسيس بنكاً مرخصاً أو شركة خدمات مالية تابعة له.

الإحالة

المادة 92 من قانــون الأوراق الماليـــــة رقم 18 لسنة 2017 (الجريدة الرسمية، العدد 5460، ص 3362)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية