التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 11من قـانون تنظيم نقــل الركـــاب رقم 19 لسنة 2017

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5460، ص 3414
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5460ص 341416 أيار 2017

أ- ينشأ في الهيئة صندوق وطني خاص يسمى ( صندوق دعم نقل الركاب) يتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري له موازنة مستقلة يقرها المجلس ويهدف إلى ما يلي :- 1- تطوير مرافق نقل الركاب . 2- دعم وتطوير خدمات نقل الركاب والعاملين فيها. 3- الاستثمار في خدمات نقل الركاب . 4- توفير المنح والقروض لدعم المرخص لهم في مجالات نقل الركاب . ب- تتكون الموارد المالية للصندوق مما يلي: 1- المبالغ التي تخصصها الحكومة له في الموازنة العامة للدولة . 2- بدل استثمار خدمات نقل الركاب التي تستوفيها الهيئة أو الجهة المختصة من المرخص لهم . 3- الرسوم والغرامات المستوفاة بموجب أحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه . 4- بدل الخدمات المتعلقة بنقل الركاب ومرافقه. 5- الهبات والتبرعات التي ترد إليه ويقبلها المجلس شريطة موافقة مجلس الوزراء عليها اذا كانت من مصدر غير اردنـي . 6- الأموال التي تخصصها الهيئة للصندوق . ج- لغايات دعم صندوق نقل الركاب وعلى الرغم مما ورد في أي تشريع آخر يتم اقتطاع مبلغ عشرين فلساً لحساب الصندوق عن كل لتر بنزين وسولار من التي تنتجها أو تستوردها مصفاة البترول الأردنية أو أي جهة أخرى. د- يتم توزيع عوائد الصندوق بما يضمن تطوير وتحسين خدمات ووسائط نقل الركاب بموجب تعليمات يصدرها المجلس على أن تتضمن آليات الصرف والإنفاق والدعم وتراعي الأولويات والاحتياجات بحسب مناطق المملكة المختلفة.

الإحالة

المادة 11 من قـانون تنظيم نقــل الركـــاب رقم 19 لسنة 2017 (الجريدة الرسمية، العدد 5460، ص 3414)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية