التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من قـانون تنظيم نقــل الركـــاب رقم 19 لسنة 2017

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5460، ص 3414
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5460ص 341416 أيار 2017

على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر، تتولى الهيئة ما يلي:- أ- تنظيم خدمات النقل السياحي المتخصص والترخيص لمقدميها ومراقبة أدائهم، بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية . ب- تعتبر شركات النقل السياحي المتخصصة العاملة عند صدور أحكام هذا القانون كأنها مرخصة بمقتضاه على أن توفق أوضاعها خلال مدة أقصاها ستة أشهر من تاريخ نفاذ أحكام هذا القانون غير قابلة للتجديد . ج- يمنع تسجيل أي حافلة للنقل الخاص للركاب لأول مرة لدى إدارة ترخيص السواقين والمركبات، إلا بعد الحصول على موافقة مبدئية من الهيئة بذلك. د- تُحدد التعليمات التي يصدرها المجلس الشخص المعنوي الذي يجوز له تملك حافلات النقل الخاص للركاب وشروط وإجراءات الحصول على الموافقات المبدئية المشار اليها في الفقرة (ج) من هذه المادة بما في ذلك المواصفات والشروط الفنية الواجب توافرها في الحافلة والتصاريح اللازمة لاستخدامها . هـ- يحظر على أي شخص تشغيل الحافلة المسجلة للنقل الخاص للركاب المشار اليها في الفقرة (د) من هذه المادة إلا بعد الحصول على تصريح من الهيئة سواء أكان النقل بأجر أم بدون أجر.

الإحالة

المادة 8 من قـانون تنظيم نقــل الركـــاب رقم 19 لسنة 2017 (الجريدة الرسمية، العدد 5460، ص 3414)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية