التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 13من قـانون تنظيم نقــل الركـــاب رقم 19 لسنة 2017

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5460، ص 3414
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5460ص 341416 أيار 2017

أ- على المرخص لهم العاملين على خطوط نقل الركاب بموجب تراخيص وتصاريح فردية تصويب أوضاعهم خلال مدة لا تتجاوز خمس سنوات من تاريخ نفاذ هذا القانون من خلال إحدى الآليات التالية:- 1- الاندماج في شركة واحدة لتقديم خدمات نقل الركاب على خط واحد أو مجموعة من الخطوط التي تخدم منطقة واحدة على ان تراعى حقوق المرخص لهم عند احتساب نسب الملكية في هذه الشركة . 2- الاشتراك في شركة إدارة الخط الواحد أو مجموعة من الخطوط التي تخدم منطقة واحدة . ب- للهيئة أو الجهة المختصة اتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المرخص لهم الذين لم يقوموا بتصويب أوضاعهم خلال المدة المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة مع الأخذ بالاعتبار حقوقهم القانونية. ج- للهيئة أو الجهة المختصة تحفيز الشركات من خلال التنسيب لمجلس الوزراء بإعفاء الشركات التي تتشكل من اندماج المشغلين الفرديين من الضرائب والرسوم بما في ذلك رسوم الجمارك وضريبة المبيعات على وسائط نقل الركاب على ان تصدر الهيئة تعليمات لهذه الغاية .

الإحالة

المادة 13 من قـانون تنظيم نقــل الركـــاب رقم 19 لسنة 2017 (الجريدة الرسمية، العدد 5460، ص 3414)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية