الجريدة الرسميةالعدد 5460ص 341416 أيار 2017
أ- للمدير العام وبعد انتهاء مدة الإنذار المنصوص عليها في الفقرة (ب) من هذه المادة إيقاع أي من العقوبات المبينة أدناه على المرخص له الذي خالف أحكام هذا القانون أو خالف شروط التراخيص والتصاريح الممنوحة له أو العقود المبرمة معه:-
1- وقف العمل بالترخيص أو التصريح لمدة يحددها المدير العام سواء كان لجميع الخطوط أو لبعضها.
2- مصادرة قيمة الكفالات المالية المقدمة من المرخص له بموجب العقد المبرم معه أو أي جزء منها.
ب- تكون مدة الإنذار المشار إليه في الفقرة (أ) من هذه المادة ثلاثين يوما تبدأ من تاريخ تبليغ المرخص له بنوع المخالفة وتصويب الأوضاع.
ج- للمجلس أو الجهة المختصة بناء على تنسيب المدير العام إلغاء الترخيص أو التصريح لجميع الخطوط أو لبعضها.
د- للمجلس حرمان أي شخص يخالف أحكام هذا القانون من الحصول على الترخيص لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات.
هـ- لا يترتب على إيقاع أي من العقوبات المنصوص عليها في هذه المادة إعفاء المخالف من أي مسؤولية قانونية أخرى بمقتضى التشريعات النافذة.