التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 16من قـانون تنظيم نقــل الركـــاب رقم 19 لسنة 2017

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5460، ص 3414
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5460ص 341416 أيار 2017

أ- للمدير العام وبعد انتهاء مدة الإنذار المنصوص عليها في الفقرة (ب) من هذه المادة إيقاع أي من العقوبات المبينة أدناه على المرخص له الذي خالف أحكام هذا القانون أو خالف شروط التراخيص والتصاريح الممنوحة له أو العقود المبرمة معه:- 1- وقف العمل بالترخيص أو التصريح لمدة يحددها المدير العام سواء كان لجميع الخطوط أو لبعضها. 2- مصادرة قيمة الكفالات المالية المقدمة من المرخص له بموجب العقد المبرم معه أو أي جزء منها. ب- تكون مدة الإنذار المشار إليه في الفقرة (أ) من هذه المادة ثلاثين يوما تبدأ من تاريخ تبليغ المرخص له بنوع المخالفة وتصويب الأوضاع. ج- للمجلس أو الجهة المختصة بناء على تنسيب المدير العام إلغاء الترخيص أو التصريح لجميع الخطوط أو لبعضها. د- للمجلس حرمان أي شخص يخالف أحكام هذا القانون من الحصول على الترخيص لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات. هـ- لا يترتب على إيقاع أي من العقوبات المنصوص عليها في هذه المادة إعفاء المخالف من أي مسؤولية قانونية أخرى بمقتضى التشريعات النافذة.

الإحالة

المادة 16 من قـانون تنظيم نقــل الركـــاب رقم 19 لسنة 2017 (الجريدة الرسمية، العدد 5460، ص 3414)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية