التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 18من قـانون تنظيم نقــل الركـــاب رقم 19 لسنة 2017

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5460، ص 3414
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5460ص 341416 أيار 2017

أ- مع مراعاة أحكام قانون هيئة تنظيم النقل البري ، تتولى الجهة المختصة بالتنسيق مع الهيئة المهام والصلاحيات المتعلقة بمرافق وخدمات نقل الركاب الداخلية التالية :- 1- تخطيط شبكة نقل الركاب ومرافقها ومساراتها على أن يتم مراعاة مخطط الشبكة الوطنية لنقل الركاب. 2- إعداد الدراسات حول جودة خدمات نقل الركاب ومستواها وأجورها. 3- إجراء الدراسات لتطوير خدمات نقل الركاب والحاجة لتلبية الطلب عليها. 4- العمل على تلبية الطلب على خدمات نقل الركاب المنتظم وتوفيرها بالمستوى اللائق. 5- تحديد مواقع مراكز الانطلاق والوصول ومرافق التحميل والتنزيل بالتعاون والتنسيق مع الهيئة والجهات المختصة. 6- إنشاء وصيانة وإدارة مرافق نقل الركاب والإشراف عليها. 7- منح التصاريح لتقديم خدمات نقل الركاب المنتظم وخدمات سيارات الأجرة بموجب عقود مبرمة مع المرخص لهم وتزويد الهيئة بنسخ من هذه العقود وفقاً لأسس التعاقد الصادرة عن الهيئة واستيفاء الرسوم المتعلقة بذلك. 8- تحديد أسعار خدمات النقل وفق الأسس الصادرة عن الهيئة. 9- مراقبة المرخص لهم وضبط أي مخالفة تقع منهم واتخاذ الإجراءات المناسبة بشأنها. 10- تلقي الشكاوى من المرخص لهم والمستفيدين ومتابعتها والبت فيها. 11- تخصيص مسارب خاصة لوسائط نقل الركاب. 12- تحديد مسارات الخطوط الخارجية ضمن الحدود الإدارية للجهة المختصة و بالاتفاق مع الهيئة. 13- دعم خدمات نقل الركاب وفق أسس ومعايير واضحة. ب- تلتزم الجهة المختصة بتزويد الهيئة بتقارير دورية كل ستة أشهر عن قياس مؤشرات الأداء وحالة الطرق ضمن شبكة النقل وتعديل المسارات والخطوط . ج- في حال جرى أي تعديل على حدود مناطق الجهة المختصة تتحول خدمات نقل الركاب المقدمة في المناطق المشمولة بالتعديل إلى المناطق الداخلية ويخضع المرخص لهم إلى اختصاص الجهة المختصة أو الهيئة بحسب مقتضى الحال ويتعين عليهم توفيق أوضاعهم وفقاً للإجراءات والمدد التي تحددها الجهة التي انتقل إليها الاختصاص . د- للجهة المختصة إنشاء إدارة متخصصة لتولي المهام والصلاحيات الممنوحة لها بموجب أحكام هذا القانون على أن تحدد مهامها وصلاحياتها بموجب تعليمات تصدرها الجهة المختصة.

الإحالة

المادة 18 من قـانون تنظيم نقــل الركـــاب رقم 19 لسنة 2017 (الجريدة الرسمية، العدد 5460، ص 3414)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية