التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 22من قـانون تنظيم نقــل الركـــاب رقم 19 لسنة 2017

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5460، ص 3414
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5460ص 341416 أيار 2017

أ- يعاقب بغرامة مقدارها خمسة آلاف دينار إذا استمر بمزاولة خدمات نقل الركاب على الرغم من صدور قرار بوقف التصريح أو إلغائه وفقا لأحكام هذه المادة . ب- تسري أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة على كل شخص يزاول خدمات نقل الركاب دون ترخيص. ج- يعاقب بغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد على خمسة آلاف دينار كل من يزاول أي عمل من خدمات نقل للركاب أو خدمات نقل الركاب الداخلية دون ترخيص مسبق من الهيئة أو الجهة المختصة. د- يعاقب بغرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد على خمسمائة دينار كل مرخص له استخدم واسطة نقل الركاب دون تصريح ساري المفعول صادر عن الهيئة أو الجهة المختصة . هـ- مع مراعاة أحكام الفقرة (ج) من المادة (8) من هذا القانون ، يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسين دينارا ولا تزيد على خمسمائة دينار كل من استخدم حافلة للنقل الخاص للركاب دون تصريح ساري المفعول صادر عن الهيئة . و- يعاقب بـغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد على ألف دينار كل من:- 1- المرخص له الذي استخدم واسطة لنقل الركاب خارج حدود المملكة دون تصريح صادر عن الهيئة. 2- تجول وسائط النقل الدولي غير الأردنية داخل المدن. 3- عدم تقيد وسائط النقل الدولية غير الأردنية بالتحميل والتنزيل من مراكز الانطلاق والوصول المحددة لها. 4- عدم تقيد وسائط النقل الدولية غير الأردنية بالمسار المحدد لها من قبل الهيئة. ز- يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة دنانير ولا تزيد على عشرين ديناراً كل مستفيد امتنع عن دفع الأجرة.

الإحالة

المادة 22 من قـانون تنظيم نقــل الركـــاب رقم 19 لسنة 2017 (الجريدة الرسمية، العدد 5460، ص 3414)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية