التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 28من قـانون تنظيم نقــل الركـــاب رقم 19 لسنة 2017

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5460، ص 3414
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5460ص 341416 أيار 2017

يلغى قانون تنظيم النقل العام للركاب ضمن حدود أمانة عمان الكبرى المؤقت رقم (51) لسنة 2007 على أن تبقى الأنظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه نافذة إلى أن تلغى أو تعدل أو يستبدل غيرها بها وفقا لأحكام هذا القانون.

الإحالة

المادة 28 من قـانون تنظيم نقــل الركـــاب رقم 19 لسنة 2017 (الجريدة الرسمية، العدد 5460، ص 3414)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية