الجريدة الرسميةالعدد 3468ص 6551 نيسان 1987
أ- اذا لم يتفق المستملك والمالك على مقدار التعويض لاي سبب كان فيجوز لاي منهما ان يقدم طلبا الى المحكمة لتعيين هذا المقدار.
ب- تراعى الاسس التالية في تقدير التعويض عن اي عقار يتم استملاكه بمقتضى هذا القانون سواء تم التقدير عن طريق المحكمة او بالاتفاق.
1- أن يعتبر تعويضا عادلا عن العقار او عن استعماله او الانتفاع او التصرف به الثمن او بدل الاجارة الذي يمكن الحصول
عليه لو بيع علنا في السوق او جرى تأجيره من الشخص راغب في الشراء او الاستئجار في اليوم الذي تم فيه نشر الاعلان
المنصوص عليه في الفقرة (أ) من المادة (4) من هذا القانون.
2- أن يعتبر تعويضا عادلا عن الضرر الناجم من جراء انشاء أي حق ارتفاق أو فرض قيد على ملكية العقار المبلغ الذي ينقص
من سعر العقار بسبب انشاء ذلك الحق او فرض ذلك القيد.
3- أن يعتبر التعويض العادل عن حق الاجارة او الانتفاع الذي يملكه في العقار اي شخص آخر غير مالكه في حالة زوالهما
كليا مبلغا يقتطع لمصلحة ذلك الشخص من التعويض المقدر لمالك العقار لا يزيد على (15%) من ذلك التعويض اذا كان العقار
مشغولا لغايات تجارية أو صناعية، وما لا يزيد على (5%) اذا كان العقار مشغولاً لغايات اخرى واذا كان زوال المنفعة
او الاجارة جزئيا فيقتطع عنهما من التعويض بنسبة ما نقص منهما.
ج- يشترط عند اجراء تقدير التعويض المنصوص عليه في الفقرة (ب) من هذه المادة ما يلي:
1- ان لا يتم التعويض عن أي تحسينات او اضافات اجريت على العقار بعد نشر الاعلان المنصوص عليه في الفقرة (أ) من المادة (4) من هذا القانون.
2- أن يؤخذ بعين الاعتبار ثمن العقارات المجاورة.
3- ان لا يؤثر في التقدير ارتفاع او نقصان القيمة الذي نشأ عن الاستملاك.
د- اذا رغب المالك في اخذ كل او بعض ما هو ثابت وملحق بالعقار المستملك كانقاض البناء والاشجار المقلوعة فتنزل قيمتها
مستحقة القلع من التعويض الذي يستحقه المالك ويترتب عليه نقلها من العقار المستملك خلال المدة التي يحددها المستملك
والا نقلت على نفقته الى اي عقار آخر يعود على المالك أو أي مكان آخر يراه المستملك مناسباً وتنزل نفقات النقل من التعويض المستحق للمالك.
هـ- على الرغم مما ورد في هذا القانون او اي تشريع اخر يقدر التعويض عن اي اضرار نجمت عن الاعمال التي قام بها المستملك
قبل الاستملاك او بعده. ولحقت بأي عقار بما هو موجود او ثابت فيه خارج نطاق المساحة المستملكه او المراد استملاكها
بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب ترفعه اليه لجنة مؤلفة من مدير عام دائرة الاراضي والمساحة رئيسا وعضوية كل
من امين عام وزارة المالية وامين عام ديوان المحاسبة على ان تستأنس اللجنة في تقديرها للتعويض برأي لجنة فرعية وتؤلف
في كل محافظة من مدير الاشغال العامة ومدير التسجيل ومدير الزراعة ومندوب عن ديوان المحاسبة فيها.
وللمتضرر او المستملك ان يقدم طلبا الى المحكمة لتقدير التعويض العادل في كل الاحوال.
و- مع مراعاة اسس التقدير الواردة في هذه المادة ، يتبع عند تقدير التعويض طريقة او اكثر من الطرق التالية:-
1- التكلفة: وتعني مقارنة كلفة انشاء عقار جديد مماثل للعقار المستملك في المواصفات والاستخدام على اساس كلفة الانشاء
السائدة حين الاستملاك والتي يتم اعتمادها ونشرها من دائرة الاراضي والمساحة ويسّوى الفرق الناتج عن ذلك مع الاخذ
بعين الاعتبار عمر البناء وحالته وصلاحيته للاستخدام.
2- المقارنة: وتعني استنتاج القيمة من تحليل اسعار السوق للعقارات المماثلة للعقار موضوع التقدير وذلك مع تسوية الفروقات
بين تقدير العقارات موضوع المقارنة والعقار المستملك .
3- الدخل: ويعني رسملة المردود المتوقع او الدخل الصافي من العقار بنسبة الفائدة الآمنة وعلى مدى العمر الانتاجي المتبقي للعقار .
ز-1- يتم اعداد تقرير التعويض وفق الانموذج المعتمد من دائرة الاراضي والمساحة معززاً بالوثائق والبيانات التي تم
اعتمادها لاصدار التقرير على ان تشمل بصورة خاصة ما يلي:-
- التقرير المفصل الذي يبين اسلوب تحديد مقدار التعويض.
- البيانات الداعمة للتقرير كسند التسجيل ومخطط الاراضي ومخطط الموقع التنظيمي وصور العقار والمعلومات الاحصائية المتعلقة
بموضوع التقدير وخلاصة الحسابات.
- تقرير اللجنة المنصوص عليها في المادة (6) من هذا القانون.
2- يتوجب عند اعداد تقرير التعويض بيان اسس ومبررات وطريقة التقدير وكيفية تكوين رأي الخبرة عن الاستخدام الافضـل والاعلى للعقار.
ح- لضمان التقدير العادل ، يكون للمحكمة الرقابة على تقرير الخبرة وعليها عند تحديد مقدار التعويض التأكد من تقيــد التقرير بأحكام هذه المادة.