الجريدة الرسميةالعدد 3468ص 6551 نيسان 1987
أ- بعد دفع التعويض المستحق لذوي الاستحقاق او ايداعه لدى الخزينة او لدى مدير التسجيل المختص يسجل العقار بأسم المستملك
او ينزل على المخططات حسب مقتضى الحال بأمر من مدير عام دائرة الاراضي والمساحة.
ب- لا يسجل العقار الذي يستملك للطرق الا اذا رأى مجلس الوزراء ضرورة لذلك.
ج- اذا تبين لمدير عام دائرة الاراضي والمساحة ان حسابات مخطط الاستملاك او التنظيم لم تكن صحيحة، يصدر امراً بأجراء
التصحيح ويكلف المستملك بدفع التعويض عن المساحات الزائدة وفق التقدير المقرر سابقا كما يكلف المالك برد ما قبضه زيادة
عن استحقاقه في التعويض واذا امتنع عن الدفع فتحصل الزيادة منه بموجب قانون تحصيل الاموال الاميرية.
د- لا يدفع التعويض للمالك ما لم يثبت دفعه بالنسبة للعقار المستملك عوائد التنظيم والضرائب والرسوم والنفقات المستحقة
للبلدية المتحققة على ذلك العقار المستملك واذا لم يقدم المستفيد شهادة تثبت براءة ذمته من تلك الاموال والعوائد فيتم
حسمها من أصل التعويض بعد التثبت من قيمة تلك العوائد خطيا من الدائرة المختصة.