التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 19من قانون الاستملاك رقم 12 لسنة 1987

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3468، ص 655
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3468ص 6551 نيسان 1987

أ- مع مراعاة احكام الفقرة (د) من هذه المادة يجوز التخلي كليا او جزئيا عن اي عقار تم استملاكه بمقتضى هذا القانون بقرار من مجلس الوزراء بناء على طلب المستملك وينشر في الجريدة الرسمية ولا يبقى للمستملك اي حق في العقار بعد صدور القرار. ب- يعتبر تخليا عن الاستملاك اذا جرى تعديل مخطط التنظيم واصبح العقار المستملك بموجب المادة (13) من هذا القانون او اي جزء منه غير داخل في الطريق. ج- لمالك العقار ولجميع الاشخاص الذين يملكون أي حق أو منفعة فيه المطالبة بالتعويض عن الضرر الذي لحق بهم من جراء الاستملاك وبالمصاريف التي تكبدوها بسببه. د- لا يجوز التخلي كلياً أو جزئياً عن أي عقار تم أستملاكه اذا كان المستملك قد وضع يده عليه وتصرف به بشكل أثر في وضعه أو في وضع الجزء المتخلى عنه وغير من معالمه بصورة جوهرية الا إذا وافق المالك على استرداده بحالته تلك بناء على الشروط التي يتفق عليها لذلك الغرض مع المستملك. هـ- يستوفى من المالك الأصلي في حالة اعادة العقار اليه بناء على طلبه وفق احكام هذه المادة مبلغ التعويض الذي دفع له مقابل الاستملاك بالإضافة الى فائدة سنوية حسب سعر الفائدة على أذونات الخزينة ووفقا لما ورد النص عليه في هذا القانون.

الإحالة

المادة 19 من قانون الاستملاك رقم 12 لسنة 1987 (الجريدة الرسمية، العدد 3468، ص 655)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية