التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من قانون الاستملاك رقم 12 لسنة 1987

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3468، ص 655
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3468ص 6551 نيسان 1987

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- العقار: قطعة الارض او قطع الاراضي المملوكة لشخص او اكثر وتشمل ما عليها من أبنية واشجار ثابتة اخرى ، كما تشمل هذه الكلمة العقار بالتخصيص والاجارة والتصرف وحق الانتفاع وجميع الحقوق العينية المتعلقة بالعقار. الطريق: أي طريق أو شارع أو زقاق أو ممر أو جسر أو درج بما في ذلك الخنادق والمجاري والعبارات والارصفة والدوارات التابعة للطرق وجزر السلامة فيها والجدران الاستنادية لها وتشمل هذه الكلمة حرم الطريق والساحات الملحقة بالطرق. الاستملاك: نزع ملكية عقار من مالكه او حق التصرف او الانتفاع به او الارتفاق عليه بمقتضى أحكام هذا القانون. المستملك : الحكومة والمجالس البلدية والاشخاص الاعتباريون الاخرون. المشروع : أي مشروع يقرر مجلس الوزراء ان تنفيذه يحقق نفعا عاما. ضريبة التحسين: الضريبة التي تفرض بمقتضى احكام هذا القانون على العقار الذي ارتفعت قيمته بسبب المشروع. البلدية: اي بلدية مشكلة وفق احكام قانون البلديات. المحكمة: المحكمة البدائية التي يقع العقار المستملك ضمن دائرة اختصاصها.

الإحالة

المادة 2 من قانون الاستملاك رقم 12 لسنة 1987 (الجريدة الرسمية، العدد 3468، ص 655)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية