الجريدة الرسميةالعدد 3468ص 6551 نيسان 1987
أ- لا تطبق احكام هذا القانون على الدعاوى المقامة لدى اية محكمة قبل نفاذه ، ويعتبر قرار المحكمة فيها ساري المفعول
على سائر الشركاء في العقار المملوك لهم على وجه الشيوع كل بحسب حصته وكأنه صادر بحقهم ، ويبلغ القرار لهم على ان
لا يدفع التعويض المحكوم به لاي منهم او يسمح له بالطعن فيه لدى المحاكم المختصة الا اذا دفع رسوم المحاكم المترتبة
على التعويض المحكوم له به.
ب- تعتبر القرارات الصادرة عن أي لجنة بدائية واستئنافية تم تشكيلها قبل نفاذ احكام هذا القانون المعدل ولم يتم تنفيذها
كأنها صادرة وفقا لاحكام المادة (6) من هذا القانون.