الجريدة الرسميةالعدد 3468ص 6551 نيسان 1987
أ- على المستملك أن ينشر اعلانا في صحيفتين يوميتين على الاقل يعلن فيه عزمه على التقدم الى مجلس الوزراء بعد مرور
خمسة عشر يوماً من تاريخ نشر الاعلان بطلب اصدار قرارا باستملاك العقار الموصوف في الاعلان وان المشروع الذي سيجري
الاستملاك من أجله هو للنفع العام.
ب- يترتب على المستملك ان يقدم طلبا لمجلس الوزراء مرفقا بمخطط العقار المطلوب استملاكه وبكشف تقديري اولى لمجموع
التعويض عنه وبما يثبت مقدرته المالية عن دفعه وذلك خلال ثلاثة اشهر من تاريخ انتهاء مدة الاعلان المنصوص عليها في
الفقرة (أ) من هذه المادة والا اعتبر ذلك الاعلان وكأنه لم يكن.
ج- لمجلس الوزراء اذا اقتنع بأن تنفيذ المشروع يحقق نفعا عاما وبأن لدى المستملك المقدرة على دفع التعويض ان يقرر
(وحسب مقتضى الحال) اما استملاك العقار استملاكا مطلقا او استملاك حق التصرف او الانتفاع به لاستعماله لمدة محدودة.
أو فرض اي حق من حقوق الارتفاق عليه أو أي قيد على ممارسة أي من الحقوق المتفرعة عن ملكية العقار ويشترط في ذلك أن
يصدر مجلس الوزراء قراره خلال ستة اشهر من تاريخ انتهاء مدة الاعلان المنصوص عليها في الفقرة (أ) والا اعتبر وكأنه لم يكن.
د- ينشر قرار مجلس الوزراء في الجريدة الرسمية ويعتبر نشره بينة قاطعة على ان المشروع الذي يراد استملاك العقار من اجله مشروع للنفع العام.