التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من قانون الاستملاك رقم 12 لسنة 1987

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3468، ص 655
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3468ص 6551 نيسان 1987

بعد صدور قرار مجلس الوزراء بالاستملاك يترتب على المستملك:- أ- ان يقدم صورة عن القرار ومخطط الاستملاك الى مدير تسجيل الاراضي المختص الذي يترتب عليه وضع اشارة على قيد الجزء المستملك من العقار تتضمن انه قد تقرر استملاكه وان يمتنع عن اجراء اي معاملة عليه فيما عدا معاملات الانتقال الا بموافقة المستملك ويشترط ان لا تصدر هذه الموافقة الا بعد الفصل قضاءا في مقدار التعويض الواجب دفعه او بالاتفاق عليه واذا كان العقار المستملك غير مسجل فيترتب على المستملك ان يقدم الى مدير التسجيل كشفا باسماء واضعي اليد عليه ومحلات اقامتهم بالاضافة الى قرار الاستملاك والمخطط الخاص به. ب- أن يجري كشفا على العقار المستملك بواسطة لجنة يؤلفها المستملك تتولى تثبيت الوضع الذي كان عليه العقار عدد صدور قرار الاستملاك ويعتبر تقريرها بينة اولية على ذلك الوضع لغايات تقدير التعويض عن العقار، ولها بناء على طلب المستملك ان تضمن تقريرها مقدار التعويض الذي تقدره للعقار المستملك مراعية في ذلك اسس وطرق التقدير المنصوص عليها في المـادة (10) من هذا القانون.

الإحالة

المادة 6 من قانون الاستملاك رقم 12 لسنة 1987 (الجريدة الرسمية، العدد 3468، ص 655)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية