التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 43من قانــــون حقـــوق الأشخــــاص ذوي الإعاقــة رقم 20 لسنة 2017

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5464، ص 3710
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5464ص 37101 حزيران 2017

أ- لا يجوز استبعاد الشخص أو تقييد وصوله إلى الخدمات المصرفية وخدمات الائتمان على أساس الإعاقة أو بسببها. ب- على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر، على البنوك وشركات الائتمان القيام بما يلي:- 1- توفير الخدمات والمعلومات والبيانات المصرفية للأشخاص ذوي الإعاقة بالأشكال الميسرة واحترام حقهم في الخصوصية وسرية حساباتهم، على أساس من المساواة مع الآخرين. 2- اعتماد توقيع الأشخاص ذوي الإعاقة البصرية بالإمضاء أو الختم أو البصمة الإلكترونية على المعاملات المصرفية دون اشتراط الشهادة، ويعتبر الشخص ذو الإعاقة مقراً باطلاعه وعلمه بمضمون المعاملة وإجراءاتها، إذا وقع عليها بالإمضاء أو ختمها بخاتمه أو بالبصمة الإلكترونية، على أن يتم توثيق المعاملات المصرفية التي يقوم بها الأشخاص ذوو الإعاقة البصرية والسمعية بالصوت والصورة وجعلها متاحة لهم. 3-الاحتفاظ بالمعاملات المصرفية الموثقة، وفقاً لنص البند (2) من هذه الفقرة لمدة (6) أشهر، ولا يقبل بعد انقضاء هذه المدة الاعتراض على أي منها. 4- تطبيق إمكانية الوصول للمباني ومرافق البنوك بما يتيح للأشخاص ذوي الإعاقة الوصول إليها والاستفادة من الخدمات المقدمة. 5- تدريب الكوادر العاملة في القطاع المصرفي على التواصل الفعال مع الأشخاص ذوي الإعاقة كلما كان ذلك ضروريا لتقديم الخدمة لهم بسهولة ويسر. ج- يراقب البنك المركزي الأردني تطبيق الأحكام المنصوص عليها في هذه المادة وفقا لتعليمات يصدرها لهذه الغاية.

الإحالة

المادة 43 من قانــــون حقـــوق الأشخــــاص ذوي الإعاقــة رقم 20 لسنة 2017 (الجريدة الرسمية، العدد 5464، ص 3710)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية