التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من قانــــون حقـــوق الأشخــــاص ذوي الإعاقــة رقم 20 لسنة 2017

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5464، ص 3710
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5464ص 37101 حزيران 2017

أ- يشترط في منح الإعفاءات الكلية والجزئية أو الاستفادة من النسب المخصصة للتشغيل والاستثناءات الخاصة بأسس القبول في مؤسسات التعليم المختلفة وغيرها من الاستثناءات والإعفاءات المقررة للأشخاص ذوي الإعاقة بمقتضى أحكام هذا القانون أو أي تشريع آخر أن يكون الشخص حاملاً للبطاقة التعريفية. ب- يمنع إصدار البطاقة التعريفية للأشخاص ذوي الإعاقات المؤقتة المتوقع زوال إعاقتهم خلال مدة لا تتجاوز (24) شهرا من تاريخ بدء العلاج أو إعادة التأهيل، ويظل هؤلاء الأشخاص متمتعين بالتدابير الخاصة بالحماية من التمييز والعنف والاستغلال، وفقاً لأحكام هذا القانون، كما ان لهم الحق في الاستفادة من الترتيبات التيسيرية المعقولة وإمكانية الوصول والأشكال الميسرة والخدمات التأهيلية في حدود تمكينهم من ممارسة أحد نشاطات الحياة الرئيسية، أو أحد الحقوق أو إحدى الحريات الأساسية، وفقاً لما يقرره المجلس والجهات ذات العلاقة.

الإحالة

المادة 6 من قانــــون حقـــوق الأشخــــاص ذوي الإعاقــة رقم 20 لسنة 2017 (الجريدة الرسمية، العدد 5464، ص 3710)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية