التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 13من قانــــون حقـــوق الأشخــــاص ذوي الإعاقــة رقم 20 لسنة 2017

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5464، ص 3710
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5464ص 37101 حزيران 2017

أ- يعين الأمين العام بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الرئيس على أن تحدد سائر حقوقه المالية في قرار تعيينه. ب- يتولى الأمين العام المهام والصلاحيات التالية:- 1- تنفيذ القرارات الصادرة عن مجلس الأمناء والرئيس. ‌2- إدارة الجهاز التنفيذي للمجلس والإشراف على موظفيه ومستخدميه. ‌3- إعداد الهيكل التنظيمي الداخلي للمجلس وعرضه على مجلس الأمناء لإقراره. ‌4- إعداد مشروع الموازنة السنوية التقديرية للمجلس وعرضه على مجلس الأمناء، قبل بداية السنة المالية بشهرين على الأقل لإقراره. ‌5- إعداد الحسابات المالية الختامية السنوية وتدقيقها وعرضها على مجلس الأمناء خلال شهرين من تاريخ انتهاء السنة المالية لإقرارها. ‌6- الإشراف على إعداد التقرير السنوي للمجلس. ‌7- الإشراف على عمل اللجان الدائمة والمؤقتة ومتابعة سير عملها. ‌8- أي مهام أخرى يكلفه الرئيس بها.

الإحالة

المادة 13 من قانــــون حقـــوق الأشخــــاص ذوي الإعاقــة رقم 20 لسنة 2017 (الجريدة الرسمية، العدد 5464، ص 3710)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية