التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 38من قانــــون حقـــوق الأشخــــاص ذوي الإعاقــة رقم 20 لسنة 2017

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5464، ص 3710
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5464ص 37101 حزيران 2017

على وزارة الثقافة بالتنسيق مع المجلس وخلال (5) سنوات من تاريخ نفاذ هذا القانون القيام بما يلي: ‌أ- تضمين الاستراتيجيات والخطط والبرامج الثقافية تدابير تتيح للأشخاص ذوي الإعاقة الوصول إلى البرامج والفعاليات والمرافق الثقافية والاستفادة منها. ب- توفير الكتب والدوريات والنشرات وغيرها من المطبوعات التي تصدرها وزارة الثقافة أو تقوم بتمويلها بالأشكال الميسرة. ج- تطبيق إمكانية الوصول على مراكز ومسارح وقصور الثقافة والمكتبات العامة والفعاليات الثقافية. د- تدريب العاملين في قطاع الثقافة على سبل التواصل الفعال مع الأشخاص ذوي الإعاقة.

الإحالة

المادة 38 من قانــــون حقـــوق الأشخــــاص ذوي الإعاقــة رقم 20 لسنة 2017 (الجريدة الرسمية، العدد 5464، ص 3710)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية