الجريدة الرسميةالعدد 5464ص 37101 حزيران 2017
على هيئة الإعلام ونقابة الصحفيين ومؤسسة الإذاعة والتلفزيون الأردنية والمؤسسات الإعلامية والصحفية الرسمية وغير الرسمية كل حسب اختصاصه بالتنسيق مع المجلس القيام بما يلي:-
أ- تضمين استراتيجيات الإعلام محاور تبين حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وتبني سياسات التحرير للغة والمصطلحات التي تحقق عدم التمييز والاحترام الكامل لهم ولكرامتهم المتأصلة.
ب- تضمين تعليمات منح وتجديد التراخيص المختلفة بما في ذلك ترخيص المواقع الإلكترونية المعايير والضوابط المعتمدة دوليا أو من المجلس تتيح وصول الأشخاص ذوي الإعاقة إلى المعلومات والمواد الصحفية والإعلامية.
ج- تدريب الصحفيين والعاملين في قطاع الإعلام على آليات التناول الإعلامي الإيجابي لقضايا الأشخاص ذوي الإعاقة، بما يكفل التعريف بحقوقهم والقضاء على الصور النمطية الاجتماعية السائدة عنهم.
د- تطوير قدرات الأشخاص ذوي الإعاقة ومنظماتهم في مجال الإعلام والتواصل العام، بما يحقق التعريف بحقوقهم وقضاياهم، وتغيير الاتجاهات السلبية السائدة عن الإعاقة.
هـ - تطبيق إمكانية الوصول للمباني والمقار الصحفية والإعلامية خلال (5) سنوات من تاريخ نفاذ هذا القانون.