التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 15من قانون محاكم الصلح رقم 23 لسنة 2017

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5474، ص 4608
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5474ص 46081 آب 2017

أ- لا يكون الحكم الصادر غيابياً أو بمثابة الوجاهي قابلاً للاستئناف، إلا أنه يجوز الاعتراض عليه خلال مدة عشرة أيام من اليوم التالي للتبليغ. ب- إذا لم يحضر المعترض أو وكيله في الوقت المعين لسماع الاعتراض تقرر المحكمة رد الاعتراض شكلاً. ج- إذا حضر المعترض على الحكم الغيابي عند النظر في دعوى الاعتراض، فتقرر المحكمة السير في الدعوى وقبول الاعتراض شكلاً إذا ظهر لها أنه قدم ضمن المدة القانونية، ويجب على المعترض ، وخلال مدة عشرة أيام من تاريخ قبول الاعتراض شكلاً، تقديم قائمة تتضمن البينات الشخصية والخطية، ومفردات البينات الخطية التي تحت يده، وقائمة ببيناته الموجودة تحت يد الغير، تحت طائلة عدم قبول تلك البينات، ثم تنظر المحكمة في أسباب الاعتراض، وتُصدر قرارها بردّ الاعتراض أو قبوله وفسخ الحكم الغيابي وإبطاله أو تعديله. د- 1- إذا حضر المعترض على الحكم الصادر بمثابة الوجاهي عند النظر في دعوى الاعتراض، فتقرر المحكمة السير في الدعوى وقبول الاعتراض شكلاً إذا ظهر لها أنه قُدّم ضمن المدة القانونية وقدّم المعترض ما يثبت المعذرة المشروعة لغيابه. 2- على المعترض، الذي لم يسبق له تقديم بيناته الدفاعية، أن يقدم خلال مدة عشرة أيام من تاريخ قبول الاعتراض شكلاً، قائمة تتضمن البينات الشخصية والخطية، ومفردات البينات الخطية التي تحت يده، وقائمة ببيناته الموجودة تحت يد الغير، تحت طائلة عدم قبول تلك البينات. 3- إذا سبق للمعترض أن قدم بيناته إلا أنه لم يستكمل إجراءات تقديمها قبل صدور الحكم المعترض عليه فتسمح له المحكمة باستكمالها. 4- تُصدر المحكمة قرارها في أسباب الاعتراض إما بردّه أو قبوله وفسخ الحكم الصادر بمثابة الوجاهي وإبطاله أو تعديله. هـ - يكون الحكم الصادر بنتيجة الاعتراض قابلاً للاستئناف خلال عشرة أيام من تاريخ صدوره، وإذا كان الحكم قد قضى برد الاعتراض شكلاً فيُعتبر استئنافه شاملاً للحكم المعترَض عليه.

الإحالة

المادة 15 من قانون محاكم الصلح رقم 23 لسنة 2017 (الجريدة الرسمية، العدد 5474، ص 4608)

المصدر الرسمي ↗

صلات هذه المادة

المادة 15 ساري

من قانون محاكم الصلح 23/2017

نظرة عامة

ما مسّ هذه المادة من 2017 إلى اليوم.

مبادئ قضائية تحته
مبدأ قضائي واحد
20172020اليوم
2023
2023بعد 6 سنوات من صدوره

المادة 15: مبدأ قضائي واحد

  • مثل: قرار قضائي رقم 2397 لسنة 2023، تحت المادة 15

المبادئ القضائية 1

كما نُشرت في LOB تحت المادة، من الأحدث إلى الأقدم.

2023 الحكم رقم 2397 لسنة 2023 صلح جزاء عين الباشا تحت المادة 15 · ينشر LOB عنوانه فقط

قرار قضائي رقم 2397 لسنة 2023 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 15 من قانون محاكم الصلح رقم 23 لسنة 2017)

لم يُجمع بعد 1

وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.

مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجع واحد. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.

مراجع أخرى (1)

الحكم رقم 2397 لسنة 2023 صلح جزاء عين الباشا2023
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026خريطة القانون كاملة ←

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية