التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من قانون محاكم الصلح رقم 23 لسنة 2017

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5474، ص 4608
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5474ص 46081 آب 2017

الإجراءات الحقوقية أ- بعد أن يستوفى الرسم يقيّد القلم لائحة الدعوى في اليوم نفسه في سجل الدعاوى برقم متسلسل وفقاً لأسبقية تقديمها، وتُختم اللائحة وما أُرفق بها من أوراق بخاتم المحكمة، كما يُذكر أمام الرقم تاريخ القيد ببيان اليوم والشهر والسنة، ويؤشَّر بكل ذلك على صور اللائحة. ب- على المدعي أن يقدم إلى قلم المحكمة لائحة دعواه من أصل وصور بعدد المدَّعى عليهم ومرفقاً بها ما يلي:- 1- بيناته الخطية المؤيدة لدعواه الموجودة تحت يده ضمن حافظة، وتكون أصولاً أو صوراً مصدقاً عليها من المدعي أو وكيله بمطابقتها للأصل، وللمدَّعَى عليه طلب تقديم أصلها في أيّ وقت. 2- قائمة ببيناته الخطية الموجودة تحت يد الغير أو يد خصمه. 3- قائمة بأسماء شهوده وعناوينهم الكاملة والوقائع التي يرغب في إثباتها بالبينة الشخصية لكل شاهد على حدة. ج-1- مع مراعاة أحكام البند (2) من هذه الفقرة، يسقط حق المدعي في تقديم أيّ بينة أخرى لإثبات دعواه إذا لم يقدمها وفق أحكام الفقرة (ب) من هذه المادة. 2- إذا كانت قيمة الدعوى تقل عن ألف دينار، يجوز للمحكمة السماح للمدعي لمرة واحدة فقط بتقديم بينة أخرى لإثبات دعواه قبل شروع المدعى عليه في تقديم بيناته الدفاعية. د- يبلَّغ المدَّعى عليه موعد الجلسة وصورة عن لائحة الدعوى ومرفقاتها المشار إليها في الفقرة (ب) من هذه المادة.

الإحالة

المادة 4 من قانون محاكم الصلح رقم 23 لسنة 2017 (الجريدة الرسمية، العدد 5474، ص 4608)

المصدر الرسمي ↗

صلات هذه المادة

المادة 4 ساري

من قانون محاكم الصلح 23/2017

نظرة عامة

ما مسّ هذه المادة من 2017 إلى اليوم.

مبادئ قضائية تحته
مبدأ قضائي واحد
20172020اليوم
2023
2023بعد 6 سنوات من صدوره

المادة 4: مبدأ قضائي واحد

  • مثل: قرار قضائي رقم 17680 لسنة 2023، تحت المادة 4

المبادئ القضائية 1

كما نُشرت في LOB تحت المادة، من الأحدث إلى الأقدم.

2023 الحكم رقم 17680 لسنة 2023 صلح حقوق عمان تحت المادة 4 · ينشر LOB عنوانه فقط

قرار قضائي رقم 17680 لسنة 2023 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 4 من قانون محاكم الصلح رقم 23 لسنة 2017)

لم يُجمع بعد 1

وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.

مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجع واحد. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.

مراجع أخرى (1)

الحكم رقم 17680 لسنة 2023 صلح حقوق عمان2023
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026خريطة القانون كاملة ←

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية