التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من قانون تنسيق الموظفين رقم 36 لسنة 1952

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1110، ص 257
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1110ص 2571 حزيران 1952

المادة 4 يجوز لمجلس الوزراء عند النظر في تواصي اللجنة او اللجان المذكورة ان يتخذ الاجراءات التالية:- أ- الاستغناء عن الموظف. ب- تنزيل درجته وإعطاءوه الدرجة التي يستحقها. ج- نقله الى دائرة اخرى. على ان يعطى الموظفين الذين تشملهم احكام الفقرة(أ) من هذه المادة مكافأة قدرها رواتب ثلاثة أشهر وان يراعي عند تطبيق هذه الفقرة الموظفون القدماء الذين نقلوا الى وظائف محدثة لا لزوم لها.اما الموظفين الذين تنزل درجاتهم ولا يرغبون في البقاء في وظائفهم فيعطون مكافأة قدرها راتب شهر واحد فقط.

الإحالة

المادة 4 من قانون تنسيق الموظفين رقم 36 لسنة 1952 (الجريدة الرسمية، العدد 1110، ص 257)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية