نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
قانون
قانون تنسيق الموظفين رقم 36 لسنة 1952
غير ساري
- الجريدة الرسمية
- العدد 1110، ص 257
- نُشر
- 1 حزيران 1952
- المواد
- 5
- تاريخ الاطلاع
- 21 تشرين الأول 2026
المواد 5
المادة 1
يسمى هذه القانون( قانون تنسيق الموظفين لسنة 1952) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية
المادة 2
تؤلف لجنة او لجان يعين مجلس الوزراء أعضاءها للنظر في تعيينات و ترفيعات الموظفين التي تمت خلافاً لأنظمة الموظفين
اعتباراً من أول نيسان سنة 1947.
المادة 3
يترتب على اللجنة او اللجان المؤلفة بمقتضى هذا القانون ان تقوم بدارسة أضابير الموظفين و أعمالهم على ضوء ما
جاء في المادة السابقة وتقدم تواصيها الى مجلس الوزراء
المادة 4
المادة 4 يجوز لمجلس الوزراء عند النظر في تواصي اللجنة او اللجان المذكورة ان يتخذ الاجراءات التالية:- أ- الاستغناء عن الموظف. ب- تنزيل درجته وإعطاءوه الدرجة التي يستحقها. ج- نقله الى دائرة اخرى. على ان يعطى الموظفين الذين تشملهم احكام …
المادة 5
مجلس الوزراء مكلف بتنفيذ أحكام هذا القانون..
اسأل مساعدك عن قانون تنسيق الموظفين.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.