التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

قانون

قانون تنسيق الموظفين رقم 36 لسنة 1952

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1110، ص 257
نُشر
1 حزيران 1952
المواد
5
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الإحالة

قانون تنسيق الموظفين رقم 36 لسنة 1952 (الجريدة الرسمية، العدد 1110، ص 257)

المصدر الرسمي ↗

المواد 5

المادة 1

يسمى هذه القانون( قانون تنسيق الموظفين لسنة 1952) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية

المادة 2

تؤلف لجنة او لجان يعين مجلس الوزراء أعضاءها للنظر في تعيينات و ترفيعات الموظفين التي تمت خلافاً لأنظمة الموظفين اعتباراً من أول نيسان سنة 1947.

المادة 3

يترتب على اللجنة او اللجان المؤلفة بمقتضى هذا القانون ان تقوم بدارسة أضابير الموظفين و أعمالهم على ضوء ما جاء في المادة السابقة وتقدم تواصيها الى مجلس الوزراء

المادة 4

المادة 4 يجوز لمجلس الوزراء عند النظر في تواصي اللجنة او اللجان المذكورة ان يتخذ الاجراءات التالية:- أ- الاستغناء عن الموظف. ب- تنزيل درجته وإعطاءوه الدرجة التي يستحقها. ج- نقله الى دائرة اخرى. على ان يعطى الموظفين الذين تشملهم احكام …

المادة 5

مجلس الوزراء مكلف بتنفيذ أحكام هذا القانون..

اسأل مساعدك عن قانون تنسيق الموظفين.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية